الميرزا القمي
367
مناهج الأحكام
الفصل الثاني عشر ( * ) في التشهد منهاج يجب التشهد في الثانية مطلقا ، والثالثة من الثلاثية ، والرابعة من الرباعية بالإجماع ، على ما نقل غير واحد من الأصحاب . ويجب فيه الجلوس مطمئنا بمقداره بالإجماع والأخبار . ويدل على وجوبه أيضا - مضافا إلى وجوب تحصيل البراءة - الأخبار المستفيضة ، وسيأتي جملة منها . وليس بركن ، فلو تركه عمدا بطل الصلاة ، وأما لو تركه سهوا ، فإن كان المنسي هو التشهد الأول وذكر قبل تجاوز محله - وهو ما لم يدخل في ركن - فيأتي به ، والظاهر أنه إجماعي على ما يظهر من جماعة . ويدل عليها النصوص المستفيضة . فروى سليمان بن خالد في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأوليين ، فقال : إن ذكر قبل أن يركع فيجلس ، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو ( 1 ) . وروى ابن أبي يعفور في الصحيح أيضا عنه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما ، فقال : إن كان ذكر وهو قائم في الثالث فليجلس ، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته ، ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم ( 2 ) .
--> ( * ) راجع ما كتبناه في هامش صفحة 200 . ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 995 ب 7 من أبواب التشهد ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 995 ب 7 من أبواب التشهد ح 4 .